تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
بخلاف ما لو مات في العدّة البائنة ، نعم لو طلَّقها في حال المرض ولو بائناً ومات بهذا المرض ، ترثه إلى سنة من حين الطلاق بشرط أن لا يكون الطلاق بالتماس منها ، فلا ترث المختلعة والمبارأة ، وأن لا تتزوّج ، فلو طلَّقها حال المرض وتزوّجت بعد انقضاء عدّتها ، ثمّ مات الزوج قبل انقضاء السنة لم ترثه ، وأن لا يبرأ الزوج من المرض الذي طلَّقها فيه ، فلو برأ منه ثمّ مرض ولو بمثل هذا المرض لم ترثه ، ولو ماتت هي في مرضه قبل تمام السنة ، لا يرثها إلَّا في العدّة الرجعية ( 1 ) .
شرح
( 1 ) يشترط في التوارث بالزوجية أمران : الأوّل : أن يكون العقد دائماً ، فلا توارث في النكاح المنقطع لا من جانب الزوج ولا من ناحية الزوجة ، وقد تقدّم تفصيل الكلام في هذا المجال في النكاح المنقطع في كتاب النكاح ، وظهر أنّ من خصوصيات النكاح المنقطع عدم ثبوت التوارث مع الإطلاق وعدم الاشتراط . نعم قد وقع الإشكال بالإضافة إلى صورة الاشتراط ، وحيث إنّا قد فصّلنا الكلام فيه فلا حاجة إلى الإعادة والتكرار فراجع ( 1 )( 1 ) تفصيل الشريعة / كتاب النكاح : القول في النكاح المنقطع ، مسألة 15 .. الثاني : أن تكون الزوجة في حبال الزوج سواء دخل بها أم لم يدخل ، ولا فرق في التوارث بين الصورتين ، والمطلَّقة الرجعية بحكم الزوجة ما دامت في العدّة كسائر الموارد ، فلو مات أحدهما في العدّة الرجعية يرثه الآخر ، بخلاف ما لو مات في العدّة البائنة . ففي صحيحة محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : إذا طلَّقت المرأة ، ثمّ توفّي عنها زوجها ، وهي في عدّة منه لم تحرم عليه ، فإنّها ترثه ويرثها ما دامت في الدم من
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 457 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )