مسألة 5 : لا يعتبر في الحبوة أن تكون بعض التركة ، فلو كانت التركة منحصرة بها يحبى الولد الأكبر على الأقوى والاحتياط حسن ( 1 ) .
مسألة 6 : لا يعتبر بلوغ الولد ، ولا كونه منفصلًا حيّاً حين موت الأب على الأقوى ، فتعزل الحبوة له ، كما يعزل نصيبه من الإرث ، فلو انفصل بعد موت الأب حيّاً يحبى ، ولو كان الحمل أُنثى أو كان ذكراً ومات قبل الانفصال ،
شرح
( 1 ) هل يعتبر في الحبوة أن تكون بعض التركة ، فلو كانت التركة منحصرة بها لم يكن هناك حبوة أم لا ؟ جعل في المتن أنّ الأقوى عدم الاعتبار وإن كان الاحتياط حسناً ، لكن في الشرائع : أنّه لو لم يخلف سواه لم يخصّ بشيء منه ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 4 / 25 .، كما هو المشهور على ما عن المسالك ( 2 )( 2 ) مسالك الأفهام : 13 / 136 .لأنّه المنصرف من إطلاق أدلَّة الحبوة ، بل في مضمرة سماعة المتقدّمة ( 3 )( 3 ) في ص 353 - 354 .أنّ ذلك للميّت من متاع بيته ، مضافاً إلى استلزام ما عداه للإجحاف بالورثة .
نعم ، مقتضى الإطلاق عدم الاعتبار ، والانصراف غير ثابت ، والمضمرة مثبتة على الغالب ، وعليه فلا دليل على الاعتبار المذكور ، واستلزام الإجحاف بسائر الورثة سار في جميع الموارد ، خصوصاً إذا كانت تركته غير الحبوة قليلة جدّاً ، فالأقوى كما في المتن ، وإن كان لا ينبغي الخروج عن دائرة الاحتياط بالتصالح كما عرفت ( 4 )( 4 ) في ص 322 .في بعض المسائل السابقة ، فتدبّر جيّداً .