بالسّوية وكذا لو كان أكثر من اثنين ، ولو كان الذكر واحداً يحبى به وكذا لو كان معه أُنثى وإن كانت أكبر منه ( 1 ) .
مسألة 2 : لا فرق في الثياب بين أن تكون مستعملة أو مخيطة للَّبس وإن لم يستعملها ولا بين الواحد والمتعدّد ، كما لا فرق بين الواحد والمتعدّد في المصحف والخاتم والسيف لو كانت مستعملة أو معدّة للاستعمال ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لو كان الذكر واحداً تختصّ الحبوة به ، سواء كان معه أُنثى أو لم يكن ، وسواء كانت الأُنثى أصغر منه أو أكبر ، أو كانا بسنّ واحد ، وأمّا لو كان الذكر متعدّداً ، فإن كانا أو كانوا مختلفين في السنّ فلا إشكال في اختصاص الحبوة بالأكبر من حيث السنّ ، وإن لم يكن هناك اختلاف في السنّ ، كما إذا تولَّدا من زوجتين في آن واحد ، فالظاهر أنّه تقسّم الحبوة بينهما بالسّوية رعايةً للاختصاص من جهة وعدم الترجيح من جهة أُخرى ، خلافاً للمحكي عن ابن حمزة ، فاشترط في ثبوتها للأكبر فَقْدَ آخر في سنّه وأسقطها مع وجوده ، نظراً إلى تبادر الواحد من الأكبر دون المتعدّد ( 1 )( 1 ) الوسيلة : 387 .، وفيه ما لا يخفى .
( 2 ) لا فرق في الثياب بين أن تكون مستعملة أو مخيطة للَّبس وإن لم يستعملها لإطلاق الثياب المذكور في روايات الحبوة المتقدّمة ( 2 )( 2 ) في ص 353 - 354 .، ولا بين الواحد والمتعدّد خصوصاً مع تعدّدها في نفسها نوعاً لا أقلّ من الصيفيّة والشتائيّة ، ومع التعبير بلفظ الجمع في جملة من الروايات الواردة في هذا المجال ، كما أنّه لا فرق بين الواحد