مسألة 3 : الأقوى عدم كون السلاح غير السيف والرحل والراحلة من الحبوة والاحتياط بالتصالح مطلوب جدّاً ( 1 ) .
مسألة 4 : لو لم تكن الحبوة أو بعضها فيما تركه لا يعطى قيمتها ( 2 ) .
شرح
والمتعدّد في الأُمور الثلاثة الأُخر من المصحف والخاتم والسيف ، وإن كان التعبير فيها بلفظ المفرد ، إلَّا أنّ الظاهر أنّ المراد به الجنس الصادق على غير الواحد .
نعم ، لو كان ناشئاً من العلاقة الخاصّة الخارجة عن العادة أو لأجل البيع ونحو ذلك ، يمكن أن يقال بخروج الزائد عن المتعارف عن عنوان الحبوة ، كما نرى أنّ بعض الناس يجمع كتباً كثيرة لأجل العلاقة بها وإن لم يكن من أهل العلم أصلًا .
( 1 ) قد عرفت أنّ الحبوة من متفرّدات الإمامية ( 1 )( 1 ) في ص 353 - 354 .على خلاف قاعدة الإرث ، الجارية بالإضافة إلى جميع الأموال التي تركها الميّت ، وعليه فالأسلحة المعروفة في هذا الزمان غير السيف خارجة من الحبوة ، لكن حيث إنّه عطف السلاح على السيف في بعض الروايات المتقدّمة ( 2 )( 2 ) في ص 353 - 354 .يكون الاحتياط بالتصالح مطلوباً جدّاً .
( 2 ) الظاهر أنّ اختصاص الحبوة بالولد الأكبر الذكور إنّما هو مع وجودها في أعيان التركة ، وأمّا مع عدم وجود شيء منها أو بعضها كما لعلَّه الغالب لوجود الثياب نوعاً ، فلا مجال لإعطاء القيمة للولد المذكور لأنّ المراد من حجب النقصان ذلك لا إعطاء القيمة ، كما أنّك عرفت أنّه لا مجال لإعطاء القيمة في صورة وجود بعض أعيان الحبوة أو جميعها ( 3 )( 3 ) في ص 355 .، فالمقصود ما ذكرنا .