الرابع : أولاد البنت كأولاد الابن لو كانوا من جنس واحد يقتسمون بالسوية ومع الاختلاف للذكر مثل حظَّ الأنثيين ( 1 ) .
الخامس : يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه بثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه ( 2 ) .
مسألة 1 : تختصّ الحبوة بالأكبر من الذكور بأن لا يكون ذكر أكبر منه ، ولو تعدّد الأكبر بأن يكونا بسنّ واحد ولا يكون ذكر أكبر منهما تقسّم الحبوة بينهما
شرح
( 1 ) حيث إنّ الابن والبنت في صورة الاجتماع كانا يقتسمان المال للذكر مثل حظَّ الأنثيين ، وفي صورة الانفراد بالسوية ، وعليه فأولاد البنت كأولاد الابن في صورة اجتماعهما إن كانوا من جنس واحد يقتسمون المال بالسّوية ، ومع الاختلاف فللذكر مثل حظَّ الأنثيين كنفس الابن والبنت .
( 2 ) قد تقدّم ( 1 )( 1 ) في ص 352 - 355 .أنّ من موارد حجب النقصان الحبوة ، وأنّه يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه بثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه على سبيل الوجوب كما هو المشهور ( 2 )( 2 ) السرائر : 3 / 258 ، مسالك الأفهام : 13 / 129 ، رياض المسائل : 9 / 75 ، جواهر الكلام : 39 / 128 .، وظاهر الروايات ( 3 )( 3 ) الوسائل : 26 / 97 - 100 ، أبواب ميراث الأبوين ب 3 .الواردة التي عبّر في بعضها باللام الملكية الاختصاصية ، ومقابل المشهور القول بالاستحباب ، كما أنّك عرفت ( 4 )( 4 ) في ص 354 - 355 .بطلان القول بالاختصاص مع دفع القيمة ، فراجع .