شرح
لها في قبل العدّة بعد ما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها : أنت طالق أو اعتدِّي يريد بذلك الطلاق ( 1 )( 1 ) الكافي : 6 / 69 ح 1 ، التهذيب : 8 / 36 ح 108 ، الاستبصار : 3 / 277 ح 983 ، الوسائل : 22 / 41 ، أبواب مقدمات الطلاق ب 16 ح 1 ..
ورواية محمد بن أحمد بن المطهّر قال : كتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر ( عليه السّلام ) : إنّي تزوّجت بأربع نسوة ولم أسأل عن أساميهنّ ، ثمّ إنّي أردت طلاق إحداهنّ وأتزوّج امرأة أُخرى ، فكتب إليّ : انظر إلى علامة إن كانت بواحدة منهنّ فتقول : اشهدوا أنّ فلانة التي بها علامة كذا وكذا هي طالق ، ثمّ تزوّج الأُخرى إذا انقضت العدّة ( 2 )( 2 ) الكافي : 5 / 563 ح 31 ، الوسائل : 20 / 520 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب 3 ح 3 ..
وكيف كان فلو كانت له زوجة واحدة فقال : زوجتي طالق ، صحّ طلاقها بخلاف ما إذا كان له زوجتان أو أكثر ، وقال : زوجتي أي إحداهما أو إحداهنّ طالق ، فإنّه لا يصحّ إذا لم ينو في نفسه واحدة معيّنة ، وأمّا إذا نوى واحدة كذلك فيظهر من محكيّ المسالك ( 3 )( 3 ) مسالك الأفهام : 9 / 49 .وغيرها ( 4 )( 4 ) الروضة البهية : 6 / 28 ، الجامع للشرائع : 465 .الاكتفاء بالنيّة مع التعدّد على وجه يظهر منه المفروغيّة ، ويؤمر بالتفسير على الفور لزوال الزوجية عنها ، ويمنع عن الاستمتاع حتى يتبيّن ، ولو أخّر أثم .
ولكن الكلام إن لم يكن إجماعاً في صحّة الطلاق وعدمها ، فلا وجه لدعوى زوال الزوجيّة عنها ومنعه عن الاستمتاع . وحكي عن الشيخ في مبسوطه : يصحّ