تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
القول في الصيغة مسألة 1 : لا يقع الطلاق إلَّا بصيغة خاصّة ، وهي قوله : « أنتِ طالق » أو فلانة أو هذه أو ما شاكلها من الألفاظ الدالَّة على تعيين المطلَّقة ، فلا يقع بمثل « أنت مطلَّقة » أو « طلَّقت فلانة » ، بل ولا « أنت الطالق » فضلًا عن الكناية ك « أنت خلية » أو « بريّة » أو « حبلك على غاربك » أو « الحقي بأهلك » ونحو ذلك ، فلا يقع بها وإن نواه حتى قوله : « اعتدّي » المنويّ به الطلاق على الأقوى ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قال المحقّق في الشرائع : والأصل أنّ النكاح عصمة مستفادة من الشرع ، لا يقبل التقايل ، فيقف رفعها على موضع الإذن . فالصيغة المتلقّاة لإزالة قيد النكاح : « أنت طالق » ، أو هذه ، أو ما شاكلها من الألفاظ الدالَّة على تعيين المطلَّقة ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 3 / 17 .. والمستفاد منه اعتبار العربية أوّلًا والصيغة الخاصّة ثانياً ، ويدلّ عليه مثل : صحيحة محمد بن مسلم ، أنّه سأل أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن رجل قال لامرأته : أنت عليّ حرام ، أو بائنة ، أو بتّة ، أو بريّة ، أو خليّة ؟ قال : هذا كلَّه ليس بشيء ، إنّما