شرح
الطلاق أن يقول لها في قبل العدّة بعد ما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها : أنت طالق ، أو اعتدِّي ، يريد بذلك الطلاق ، ويشهد على ذلك رجلين عدلين ( 1 )( 1 ) الكافي : 6 / 69 ح 1 ، التهذيب : 8 / 36 ح 108 ، الاستبصار : 3 / 277 ح 983 ، الوسائل : 22 / 41 ، أبواب مقدمات الطلاق ب 16 ح 3 ..
قال في الوسائل : ورواه أحمد بن محمد بن أبي نصر في كتاب « الجامع » عن محمد ابن سماعة ، عن محمد بن مسلم ، على ما نقله العلَّامة في « المختلف » وترك قوله : « أو اعتدّي » ( 2 )( 2 ) مختلف الشيعة : 7 / 344 - 345 ..
وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألته عن رجل قال لامرأته : أنت منّي خليّة ، أو بريّة ، أو بتّة ، أو بائن ، أو حرام ؟ قال : ليس بشيء ( 3 )( 3 ) الفقيه : 3 / 356 ح 1702 ، التهذيب : 8 / 40 ح 122 ، الوسائل : 22 / 37 ، أبواب مقدّمات الطلاق ب 15 ح 1 ..
وفي رواية ابن سماعة قال : ليس الطلاق إلَّا كما روى بكير بن أعين ، أن يقول لها وهي طاهر من غير جماع : أنت طالق ، ويشهد شاهدين عدلين ، وكلّ ما سوى ذلك ملغى ( 4 )( 4 ) الكافي : 6 / 70 ح 4 ، التهذيب : 8 / 37 ح 110 ، الاستبصار : 3 / 278 ح 985 ، الوسائل : 22 / 41 ، أبواب مقدمات الطلاق ب 16 ح 1 ..
وفي رواية عبد الله بن سنان ، التي رواها ابن سماعة أيضاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : يرسل إليها فيقول الرسول : اعتدّي فإنّ فلاناً قد فارقك . قال ابن سماعة : وإنّما معنى قول الرسول : اعتدّي فإنّ فلاناً قد فارقك يعني الطلاق ، أنّه لا تكون فرقة إلَّا بطلاق ( 5 )( 5 ) الكافي : 6 / 70 ح 4 ، الوسائل : 21 / 41 ، أبواب مقدمات الطلاق ب 16 ح 2 ..
وممّا ذكرنا يظهر أنّ الألفاظ الكنائية كما أنّها لا تكفي في صيغة الطلاق ، كذلك