مسألة 14 : يجوز الطلاق في الطهر الذي واقعها فيه في اليائسة والصغيرة والحامل والمسترابة ، وهي المرأة التي كانت في سنّ من تحيض ولا تحيض لخلقة أو عارض ، لكن يشترط في الأخيرة مضيّ ثلاثة أشهر من زمان المواقعة ، فلو طلَّقها قبلها لم يقع ( 1 ) .
شرح
خاطب من الخطَّاب ، وعليه نفقتها في تلك الثلاثة الأشهر التي تعتدّ فيها ( 1 )( 1 ) الكافي : 6 / 86 ح 1 ، التهذيب : 8 / 69 ح 229 ، الوسائل : 22 / 60 ، أبواب مقدمات الطلاق ب 28 ح 1 ..
ويدلّ على الحكم الثاني ما عرفت من انصراف دليل جواز طلاق الغائب عمّا إذا تمكَّن من الاطَّلاع على حال المرأة بسهولة ، كما لا يخفى .
( 1 ) يجوز الطلاق في طهر المواقعة في موارد :
منها : اليائسة والصغيرة لعدم عروض الحيض لهما حتى يخرج طهر المواقعة بالحيض والطهر بعده .
ومنها : الحامل ، فإنّها من الخمس التي يطلَّقنَ على كلّ حال ، كما عرفت ( 2 )( 2 ) في ص 30 - 31 ..
وأمّا المسترابة ، فهي بالمعنى المذكور في المتن لا تحيض لخلقة أو عارض حتى تنتقل من طهر المواقعة إلى طهر غيرها ، ولكن اشترط في الأخيرة مضيّ ثلاثة أشهر من زمان المواقعة ، وأنّه لو طلَّقها قبل مضيّ المدّة لم يصحّ طلاقها ، والدليل على اعتبار هذا الشرط مثل :
صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري قال : سألت الرضا ( عليه السّلام ) عن المسترابة من الحيض كيف تُطلَّق ؟ قال : تطلَّق بالشهور ( 3 )( 3 ) التهذيب : 8 / 68 ح 225 ، الوسائل : 22 / 189 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 4 ح 17 ..