تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
وإن حجبوا ( 1 ) . مسألة 2 : لو انفرد الابن فالمال له قرابةً ولو كان أكثر فهم سواء ، ولو انفردت البنت فلها النصف فرضاً والباقي ردّاً ، والعصبة لا نصيب لها وفي فيها التراب ، ولو كانت بنتان فصاعداً فلهما أو لهنّ الثلثان فرضاً والباقي ردّاً ، ولو اجتمع الذكور والإناث فالمال لهم للذكر مثل حظ الأنثيين ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لو كان الوارث في هذه الطبقة منحصراً بالأب ، فقد عرفت أنّ الأب ليس له الفرض في هذه الصورة لعدم الولد ، فهو يرث المال كلَّه حينئذٍ بالقرابة ، ولو كان الوارث في هذه الطبقة منحصراً بالأُمّ فقد عرفت أنّها لها الفرض سواء مع وجود الولد ومع عدمه ، فلها الثلث فرضاً والباقي ردّاً ، ولا مجال للحجب هنا لأنّ الفرض عدم وجود الأب ، وقد عرفت أنّ من شرائط حاجبية الإخوة وجود الأب ، كما تقدّم ( 1 )( 1 ) في ص 361 - 365 .. ولو كان الوارث منحصراً بالأبوين فللأُمّ الثلث مع عدم وجود الحاجب من الإخوة ، والسدس مع وجود الحاجب منهم ، والباقي للأب بالقرابة . وليعلم أنّ الحاجبية لا تتوقّف على كونهم وارثين لأنّ طبقة الإخوة مطلقاً هي الطبقة الثانية ومع ذلك فيحجبون الأمّ عن الثلث إلى السدس . نعم ، يعتبر فيهم وإن لم يكونوا بالفعل وارثين شرائط متعدّدة من قبيل عدم الكفر وعدم الرقّية وانتفاء التولَّد من الزنا وغيرها على ما تقدّم ( 2 )( 2 ) في ص 361 - 365 .. ( 2 ) لو كان الوارث منحصراً بالابن ، فجميع المال له بالقرابة ، فإن كان واحداً