أحد الأبوين الخمس فرضاً وردّاً ، ولو كان ذكراً سواء كان واحداً أو متعدّداً فلأحد الأبوين السدس فرضاً والباقي للولد ( 1 ) .
مسألة 4 : لو اجتمع الأولاد مع الأبوين فإن كان الولد بنتاً واحدة ولم يكن للُأُمّ حاجب من الردّ فثلاثة أخماس للبنت فرضاً وردّاً ، وخمسان للأبوين بالمناصفة فرضاً وردّاً وإن كان للُأُمّ حاجب من الردّ فالسدس لها والبقيّة تقسّم بين البنت والأب أرباعاً فرضاً وردّاً ، وإن كان أُنثى متعدّدة أو ذكراً واحداً أو متعدّداً أو إناثاً وذكراناً فالسدسان للأبوين والبقيّة للأولاد تقسّم بينهم بالسويّة مع وحدة الجنس ، وللذكر ضعف الأُنثى مع الاختلاف ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لو اجتمع الأولاد مع أحد الأبوين ، فإن كان الولد بنتاً واحدة فلها النصف فرضاً كما أنّ لأحد الأبوين السدس كذلك ، والباقي يردّ عليهما بالنسبة أرباعاً ، وإن كان بنتين فصاعداً فلهما الثلثان فرضاً ولأحد الأبوين السدس كذلك ، والباقي يردّ عليهما أخماساً بالنسبة . ولو كان ذكراً واحداً أو متعدّداً فلا فرض له حينئذٍ ، بل يردّ على أحد الأبوين فرضه الذي هو السدس والباقي على الولد بالقرابة .
( 2 ) لو اجتمعت البنت الواحدة مع الأبوين ، فإن لم يكن للُأُمّ حاجب من الردّ فالنصف ابتداءً للبنت والسدسان للأبوين ، ويبقى سدس واحد يقسّم بينهم على نسبة سهامهم ، وإن شئت فاجعل المال خمسة أخماس ، ثلاثة منها للبنت فرضاً وردّاً وخمسان للأبوين بالمناصفة فرضاً وردّاً . وإن كان للُأُمّ حاجب من الإخوة مع الشرائط المتقدّمة ( 1 )( 1 ) في ص 361 - 365 .فالسدس للُأُمّ ، والباقي بين البنت والأب أرباعاً فرضاً وردّاً .