مسألة 4 : لو اجتمع الوارث بالفرض مع الوارث بالقرابة ، فالفرض للوارث بالفرض والباقي للوارث بالقرابة ، فلو اجتمع الأبوان مع أولاد الذكور والإناث يُعطى فرض الأبوين وهو السدسان والباقي للأولاد بالقرابة ، ولو كان الوارث الأبوين فللأُمّ السدس مع وجود الحاجب والثلث مع عدمه فرضاً والباقي للأب قرابةً ، ولو اجتمعت الأُخت أو الأخوات من الأبوين مع الجدودة من قبل الأمّ فالفرض للأُخت والأخوات والباقي للجدودة بالقرابة ، وهكذا غير ما ذكر ( 1 ) .
شرح
فهم أيضاً يرثون بالقرابة بشرط وجود ذكور فيهم ، وإلَّا ففرضه النصف أو الثلثان كما مرّ ( 1 )( 1 ) في ص 370 .، وهكذا جميع أصناف الطبقة الثالثة من العمومة والخؤولة وأولادهم ، فهم أيضاً لا فرض لهم بل يرثون بالقرابة .
( 1 ) في صورة اجتماع الوارث بالفرض مع الوارث بالقرابة ، فاللَّازم إعطاء ذي الفرض فرضه والباقي غيره أيّ مقدار كان ، ففي صورة اجتماع الأبوين مع الأولاد سواء كانوا ذكوراً فقط أو مع الإناث يُعطى الأبوان فرضهما لوجود الولد وهو الثلث المركَّب من السدسين ، والباقي للأولاد للذكر مثل حظَّ الأنثيين بالقرابة لعدم وجود الفرض للولد في هذه الصورة ، وفي صورة انحصار الوارث بالأبوين تعطى الأمّ الثلث مع عدم الحاجب فرضاً ومعه السدس ، ممّا عرفت ( 2 )( 2 ) في ص 360 - 365 .من ثبوت الفرض للُأُمّ سواء كان الولد موجوداً أم لا ، ويُعطى الأب الباقي بالقرابة لعدم ثبوت الفرض له في هذه الصورة ، وهكذا بقيّة الصور .