تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
المقصد الأوّل في ميراث الأنساب وهم ثلاث مراتب : الأولى : الأبوان بلا واسطة ، والأولاد وإن نزلوا الأقرب فالأقرب ( 1 ) مسألة 1 : لو انفرد الأب فالمال له قرابةً ، أو الأُمّ فلها الثلث فرضاً ، والباقي يردّ عليها ، ولو اجتمعا فللأُمّ الثلث فرضاً ، والباقي للأب إن لم يكن للُأُمّ حاجب وإلَّا فلها السدس والباقي للأب ، ولا ترث الإخوة في الفرض شيئاً
شرح
( 1 ) الأنساب الوارثون لهم ثلاث مراتب وطبقات : الطبقة الأُولى : الأبوان بلا واسطة ، اللَّذان لهما الفرض مطلقاً إلَّا الأب مع عدم وجود الولد ، ولا يتعدّى عنهما إلى الأجداد والجدّات والأولاد ، سواء كانوا بلا واسطة أو معها ، غاية الأمر أنّ الأقرب منهم يمنع الأبعد بمقتضى آية : * ( وأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ) * ( 1 )( 1 ) سورة الأنفال : 8 / 75 .. غاية الأمر أنّه يصحّ اجتماع الأولاد ولو كانوا أبعد مع الأبوين وإن كانا بلا واسطة . وسيجئ الطبقات الثانية والثالثة إن شاء الله تعالى .