مسألة 5 : لو اجتمع أحد الأبوين وأحد الزوجين فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى والباقي لأحد الأبوين ، للأب قرابةً ، وللأُمّ فرضاً وردّاً ( 1 ) .
مسألة 6 : لو اجتمع الأبوان وأحد الزوجين فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى ، وللأُمّ الثلث من مجموع التركة مع عدم الحاجب ، والسدس معه فرضاً ، والباقي للأب قرابةً ( 2 ) .
شرح
وإن كان الولد أُنثى متعدّدة أو ذكراً واحداً أو مختلطاً من الذكور والإناث فالسدسان للأبوين كما هو فرضهما في صورة وجود الولد والبقية للأولاد مطلقاً ، غاية الأمر أنّه تقسّم بينهم بالسوية مع وحدة الجنس ذكراً أو أُنثى ، ومع اختلافه فللذكر ضعف الأُنثى ، والوجه فيه واضح .
( 1 ) لو اجتمع أحد الأبوين وأحد الزوجين فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى والباقي لأحد الأبوين ردّاً فقط أو فرضاً وردّاً ، ولا مجال لتوهّم الردّ على أحد الزوجين بوجه لأنّه كما لا يرد النقص عليهما في مورد مسألة العول لفرض النصيبين لهما الأعلى والأدنى ، كذلك لا تردّ الزيادة عليهما بوجه ، فإذا كانت هناك أُمّ مع الزوج مثلًا ، فإنّه وإن كان لكلّ واحد منهما فرض وهو النصف للزوج والثلث للُأُمّ مطلقاً ، لعدم وجود شرائط الحاجبية في هذه الصورة لعدم وجود الأب وهو من الشرائط كما تقدّم ( 1 )( 1 ) في ص 363 .، إلَّا أنّه لا يردّ الزائد وهو السدس إلَّا للُأُمّ ، وليس للزوج من الزيادة نصيب ، فتدبّر جيّداً .
( 2 ) لو اجتمع الأبوان وأحد الزوجين ، فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى لفرض