مسألة 1 : لو كان للميّت وارث آخر في مرتبة الحمل وطبقته كما إذا كان له أولاد يعزل للحمل نصيب ذكرين ويعطى الباقي للباقين ، ثمّ بعد تبيّن الحال إن سقط ميّتاً يعطى ما عزله للوارث الآخر ، ولو تعدّد وزّع بينهم على ما فرض الله ( 1 ) .
شرح
من أُمّه غير مستهلّ ، أيورث ؟ فأعرض عنه ، فأعاد عليه ، فقال : إذا تحرّك تحرّكاً بيّناً ورث ، فإنّه ربّما كان أخرس ( 1 )( 1 ) الوسائل : 26 / 304 ، أبواب ميراث الخنثى ب 7 ح 8 .ومثلها رواية أبي بصير ( 2 )( 2 ) الوسائل : 26 / 304 ، أبواب ميراث الخنثى ب 7 ح 7 .وكذا رواية ربعي ( 3 )( 3 ) الوسائل : 26 / 303 ، أبواب ميراث الخنثى ب 7 ح 4 ..
وفي صحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : لا يصلَّى على المنفوس ، وهو المولود الذي لم يستهلّ ، ولم يصحّ ، ولم يورث من الدية ، ولا من غيرها ، فإذا استهلّ فصلِّ عليه ، وورّثه ( 4 )( 4 ) الوسائل : 26 / 303 أبواب ميراث الخُنثى ب 7 ح 5 ..
ورواه في الوسائل في باب واحد مرّتين بعنوان روايتين ، مع أنّه من الواضح عدم التعدّد ، ومن الظاهر أنّه لا خصوصية للاستهلال والصيحة ، بل الملاك هو أثر الحياة ، سواء كان هو التحرّك البيّن أم الاستهلال ، وقد أشار ( عليه السّلام ) بقوله : « فإنّه ربّما كان أخرس » .
وعلى ما ذكرنا ففي المثال المذكور في المتن الذي يكون للميّت حمل وأحفاد وإخوة يحجبون عن الإرث ولم يعطوا شيئاً حتّى يتبيّن الحال ، فإن سقط ووضع حيّاً اختصّ به لكونه واقعاً في الطبقة الأُولى وفي المرتبة الأُولى ، وإن سقط ميّتاً يرثوا لفقدان المتقدّم .
( 1 ) قد نفى في الجواهر وجدان الخلاف بين الأصحاب في أنّه يعزل للحمل