أبيه بإقراره ( 1 ) .
مسألة 4 : لا أثر لإقرار الولد ولا سائر الأقارب في التوارث بعد اللَّعان ، بل ما يؤثّر هو إقرار الأب فقط في إرث الولد منه ( 2 ) .
شرح
( 1 ) قد مرّ ( 1 )( 1 ) تفصيل الشريعة / كتاب اللَّعان ، مسألة 17 .في كتاب اللَّعان أنّه لو اعترف الرجل بعد اللَّعان لنفي الولد وانتفائه عنه بأنّ الولد له لحق به فيما عليه لا فيما له ، فيرثه الولد ولا يرث الأب إيّاه ولا من يتقرّب به ، بل لا يرث الولد أقارب أبيه بسبب إقرار الأب ، والسرّ فيه في بادئ النظر أنّ الإقرار بعد الإنكار يسمع ، ولكن الإنكار بعد الإقرار غير مسموع لقاعدة « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » المبحوث عنها في ضمن المبحث عن القواعد الفقهية ، ولكن يمكن الإيراد عليه بأنّ أصل هذا الأمر وإن كان ممّا لا ارتياب فيه إلَّا أنّ تفريع إرث الولد منه دون الأب ومن يتقرّب به مشكل جدّاً ، فإنّ إرث الولد منه المتقوّم بموته لا يكون عليه بل على سائر الورثة أصلًا أو كمّاً ، وإن كان التفريع راجعاً إلى وجوب الإنفاق عليه لكان على طبق القاعدة . هذا ، ولكن بعض الروايات المتقدّمة ( 2 )( 2 ) الوسائل : 22 / 423 - 427 ، كتاب اللَّعان ب 6 .الواردة في اللَّعان دالَّة على أنّ إقراره بعد إنكاره ولعانه الموجب للانتفاء عنه يقتضي اللحوق به فيما عليه لا فيما له ، ويبدو في النظر تفريع الإرث عليه وإن لم يكن لي مجال للمراجعة ، وكيف كان فإن كان هذا التفريع بمقتضى الرواية فلا محيص عن الأخذ بها ، وإن كان على القاعدة فللنظر فيه مجال .
( 2 ) لا أثر لإقرار الولد ولا سائر الأقارب في التوارث بعد اللَّعان ، بل ما يؤثّر هو