تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
الخامس : اللَّعان مسألة 1 : يمنع اللَّعان عن التوارث بين الولد ووالده وكذا بينه وبين أقاربه من قبل الوالد ، وأمّا بين الولد وأُمّه وكذا بينه وبين أقاربه من قبلها فيتحقّق التوارث ولا يمنع اللَّعان عنه ( 1 ) .
شرح
نكاحاً كما عرفت ، وإلى أنّ الإسلام مناط حقن الدماء وبه جرت المناكح ، يكون مفاد قاعدة الإلزام المبحوث عنها في محلَّها ترتيب الشيعة الاثني عشرية آثار الصحّة على عقودهم وإيقاعاتهم أيضاً فضلًا عن غيرهم ، فإذا طلَّق الزوج زوجته في مجلس واحد ثلاثاً متوالياً يجوز للشيعة أيضاً نكاحها والتزويج معها ، وإن كانوا قائلين ببطلان ذلك الطلاق ، ولازمه بقاؤها على الزوجية الأوّلية ، لكن مقتضى قاعدة الإلزام المأخوذة من روايات الأئمّة الأطهار عليهم صلوات الله أجمعين ( 1 )( 1 ) الوسائل : 22 / 72 - 75 ، أبواب مقدّمات الطلاق ب 30 .المعاملة معها معاملة ما يرونه من وقوع الطلاق أوّلًا والاتصاف بالثلاثة ثانياً ، فتدبّر جيّداً . ( 1 ) قد مرّ في كتاب اللَّعان أنّ سبب اللعان أمران ( 2 )( 2 ) تفصيل الشريعة / كتاب اللَّعان ، مسألة 1 .: أحدهما : قذف الزوج الدائم ورميه زوجته بالزّنا مع عدم وجود الشهود الأربعة له ، فإنّه حينئذٍ باللَّعان يدفع حدّ القذف عن نفسه ويثبت حدّ الزنا على زوجته ، وبلعانها يدرأ عنها العذاب ويرتفع حدّ الزنا عنها ، وفي هذا السبب الذي وردت الآية الشريفة ( 3 )( 3 ) سورة النور 24 : 6 - 9 .لا يكون للولد حساب في البين أصلًا ، بل المقصود ما ذكرنا .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 343 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )