تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
مسألة 12 : لو غاب الزوج فإن خرج حال حيضها لم يجز طلاقها إلَّا بعد مضيّ مدّة قطع بانقطاع ذلك الحيض ، أو كانت ذات العادة ومضت عادتها ، فإن طلَّقها بعد ذلك في زمان لم يعلم بكونها حائضاً في ذلك الزمان صحّ طلاقها وإن تبيّن وقوعه في حال الحيض ، وإن خرج في حال الطهر الذي لم يواقعها فيه طلَّقها في أيّ زمان لم يعلم بكونها حائضاً وصحّ طلاقها وإن صادف الحيض . نعم لو طلَّقها في زمان علم بأنّ عادتها التحيض فيه بطل إن صادفه ، ولو خرج في الطهر الذي واقعها فيه ينتظر مضيّ زمان انتقلت بمقتضى العادة من ذلك الطهر
شرح
رواية جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له أن يطلَّق حتّى تمضي ثلاثة أشهر ( 1 )( 1 ) التهذيب : 7 / 62 ح 203 ، الوسائل : 22 / 58 ، أبواب مقدّمات الطلاق : ب 26 ح 7 .. وقد أفاد صاحب الجواهر ما مرجعه إلى أنّه بعد لزوم حمل الطائفة الأُولى المطلقة على الطائفتين المقيّدتين يكون الوجه في اختلاف القيدين اختلاف عادة النساء في ذلك ، وإلَّا فالمراد انتقالها من زمان طهر المواقعة إلى زمان طهر آخر ( 2 )( 2 ) جواهر الكلام : 32 / 34 .، وأنت خبير ببعد هذا التوجيه كما لا يخفى ، بل لا يمكن حمل الطائفة الأُولى على الأخيرتين بعد تصريح الجواب بجواز طلاقه على كلّ حال ، الظاهر في صورة تعذّر الاستعلام وتعسّره وعدمه . نعم ، هي منصرفة عمّا لو علم بأنّ زوجته حائض أو في العادة ، ولا يشملها مورد السؤال بوجه ، أمّا بالإضافة إلى الموارد الأُخرى فهي دالَّة على الجواز ، وسيأتي التفصيل في المسألة إن شاء الله تعالى .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 32 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )