تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
مسألة 11 : إنّما يشترط خلوّ المطلَّقة من الحيض في المدخول بها الحائل دون غير المدخول بها ودون الحامل ، بناءً على مجامعة الحيض للحمل كما هو الأقوى ، فيصحّ طلاقها في حال الحيض ، وكذا يشترط ذلك فيما إذا كان الزوج حاضراً بمعنى كونهما في بلد واحد حين الطلاق ، ولو كان غائباً يصحّ طلاقها
شرح
طلاق مجهول الحال وبطلانه ، فعلى الشرطيّة يعتبر الإحراز دون المانعيّة ، فإنه لا يعتبر إحراز العدم ؟ فيه وجهان بل قولان ، ظاهر المتن الأوّل ، وربما يستفاد ذلك من الآية الشريفة المتقدّمة ، ولكن المتيقّن من النصوص والروايات الواردة هو الثاني . أقول : لعلّ ملاحظة أحكام طلاق الغائب عن زوجته غير المطَّلع على حيضها وعدمه كما سيجيء إن شاء الله تعالى تنفع المقام ، فانتظر . ثالثها : أن لا تكون في طهر واقعها فيه زوجها ، ويدلّ عليه روايات ( 1 )( 1 ) الوسائل : 22 / 23 - 25 ، أبواب مقدمات الطلاق ب 9 .كثيرة ، وقد عقد في الوسائل باباً لذلك . منها : رواية زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وبريد وفضيل وإسماعيل الأزرق ومعمر بن يحيى ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السّلام ) ، أنّهما قالا : إذا طلَّق الرجل في دم النفاس أو طلَّقها بعد ما يمسّها فليس طلاقه إيّاها بطلاق ، الحديث ( 2 )( 2 ) الكافي : 6 / 60 ح 11 ، التهذيب : 8 / 47 ح 147 ، الوسائل : 22 / 23 ، أبواب مقدمات الطلاق ب 9 ح 1 .. وغير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال ، بل يدلّ عليه الآية المتقدّمة بناءً على ما أفاده صاحب الجواهر من استفاضة النصوص بكون المراد بها الطلاق في مستقبل العدّة .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 29 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )