تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
يخصّه ؟ أحوطهما الأول ، بل لا يخلو عن قوّة ( 1 ) . مسألة 16 : إذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما يترتّب عليه أحكام أربعة : الأوّل : انفساخ عقد النكاح والفرقة بينهما . الثاني : الحرمة الأبدية ، فلا تحلّ له أبداً ولو بعقد جديد . وهذان الحكمان ثابتان في مطلق اللِّعان سواء كان للقذف أو لنفي الولد . الثالث : سقوط حدّ القذف عن الزوج بلعانه ، وسقوط حدّ الزنا عن الزوجة بلعانها ، فلو قذفها ثم لاعَنَ ونكلت هي عن اللِّعان تخلَّص الرجل عن حدّ القذف ، وتحدّ المرأة حدّ الزانية لأنّ لعانه بمنزلة البيّنة في إثبات الزنا . الرابع : انتفاء الولد عن الرّجل دون المرأة إن تلاعنا لنفيه بمعنى أنّه لو نفاه وادّعت كونه له فتلاعنا ، لم يكن توارث بين الرجل والمرأة ، وكذا بين الولد وكلّ من انتسب إليه بالأُبوّة كالجدّ والجدّة والأخ والأُخت للأب وكذا الأعمام والعمّات بخلاف الأمّ ومن انتسب إليه بها ، حتى إنّ الإخوة للأب والأُمّ بحكم
شرح
( 1 ) إطلاق الكتاب ( 1 )( 1 ) سورة النور : 24 / 6 - 9 .وإن كان يقتضي عدم اعتبار القيام ، إلَّا أنّ صحيحة علي ابن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السّلام ) تدلّ على اعتباره قال : سألته عن الملاعنة ، قائماً يلاعن أم قاعداً ؟ قال : الملاعنة وما أشبهها من قيام ( 2 )( 2 ) الكافي : 6 / 165 ح 12 ، الوسائل : 22 / 409 ، كتاب اللعان ب 1 ح 6 .. والجواب يعمّ الطرفين ، وإن كان في السؤال إشعار بخصوص الزوج ، وهذه الرواية قرينة على أنّ المراد بالسنّة في المرسلة عن الصادق ( عليه السّلام ) أنّه قال : السنّة أن
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 308 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )