الأخوة للُأُمّ ( 1 ) .
شرح
يجلس الإمام للمتلاعنين ويقيمهما بين يديه كلّ واحد منهما مستقبل القبلة ( 1 )( 1 ) دعائم الإسلام : 2 / 281 ح 1060 ، مستدرك الوسائل : 15 / 431 أبواب اللعان ب 1 ح 1 .. هو الوجوب أو الأعم من الاستحباب ، ويؤيّده صحيحة محمد بن مسلم المتقدّمة ( 2 )( 2 ) في ص 305 .الواردة في اعتبار الإمام ، ومقتضى الاحتياط قيامهما عند اللعانين .
( 1 ) إذا وقع اللِّعان الجامع للشرائط يترتّب عليه أحكام أربعة ، غاية الأمر اشتراك اللعانين في اثنين منها ، واختصاص الثالث بأحدهما ، والرابع بأحدهما الآخر . أمّا الاثنان اللَّذان يشترك فيهما اللعانان أي اللعان للقذف واللِعان لنفي الولد فهما الانفساخ والحُرمة الأبدية ، فلا خلاف ولا إشكال فيهما عندنا نصّاً ( 3 )( 3 ) الوسائل : 22 / 408 - 411 ، كتاب اللعان ب 1 .وفتوى . ففي صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج المتقدّمة في أوّل كتاب اللِّعان ، الواردة في شأن نزول آيات اللعان قال : ففرّق بينهما ، وقال لهما : لا تجتمعا بنكاح أبداً بعد ما تلاعنتما .
وأمّا الحكم المختص باللعان لنفي حدّ القذف فمورده اللعان لنفيه كما هو مورد الآيات . وفي الحقيقة تكون مشروعية اللعان إنّما هي لأجل ذلك ، فبالرمي يثبت الحدّ ، وباللعان يسقط عن الرجل ، ويثبت على المرأة حدّ الزنا وبلعانها يسقط عنها ، كما يدلّ عليه قوله تعالى : * ( ويَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ ) * الآية ( 4 )( 4 ) سورة النور : 24 / 8 .، كما أنّ الحكم المختصّ باللعان لنفي الولد هو انتفاء الولد عنه ، فلا يرث الولد عنه ، وكذا الملاعن عن الولد ، وكذا كلّ من ينتسب إليه بسبب الأب كالجدّ والجدّة والأخ والأُخت للأب .