كالرحمان وخالق البشر ونحوهما ، أو قال الرجل : إنّي صادق أو لصادق أو من الصادقين بغير ذكر اللَّام ، أو قالت المرأة : إنّه لكاذب أو كاذب أو من الكاذبين لم يقع ، وكذا لو أبدل الرجل اللعنة بالغضب ، والمرأة بالعكس ( 1 ) .
شرح
والنّفي ، لكن ذكر غير واحد ( 1 )( 1 ) المبسوط : 5 / 199 ، تحرير الأحكام : 2 / 67 ، ونسبه إلى غير واحد في جواهر الكلام : 34 / 55 .: أنّه إذا أراد نفي الولد قال : إنّ هذا الولد من زنا وليس منّي . لكنّك عرفت أنّ نفي الولد أعم من ثبوت الزنا لإمكان وطء الشبهة وغيره .
نعم ، ظاهر الآية في مورد القذف ، لكن السنّة مطلقة كما لا يخفى .
( 1 ) قد نفي وجدان الخلاف في الجواهر ( 2 )( 2 ) جواهر الكلام : 34 / 56 .بيننا في اعتبار الكيفية المخصوصة ، وأنّه مع التغيير والتبديل لا يجزي وإن كان المعنى واحداً ، ولعلّ الوجه فيه أنّ اللَّعان على خلاف القاعدة ، ولا بدّ فيه من الاقتصار على موضع النص والإجماع ، وإن ذكر في محكي كشف اللثام : لعلّ تخصيص الألفاظ المعهودة على النهج المذكور للتغليظ والتأكيد ، فإنّ الشهادة تتضمّن مع القَسَم الإخبار عن الشهود والحضور ، والتعبير بالمضارع يقربه إلى الإنشاء لدلالته على زمان الحال ، ولفظ اسم الذات المخصوص بها فلا شائبة اشتراك بوجه ، و « من الصادقين » بمعنى أنّه من المعروفين بالصدق ، وهو أبلغ من نحو صادق ، وكذا « من الكاذبين » ، ولكن اختيار هذا التركيب في الخامسة لعلَّه للمشاكلة لأنّ المناسب للتأكيد خلافه ، وتخصيص اللَّعنة به والغضب بها لأنّ جريمة الزنا أعظم من جريمة القذف ( 3 )( 3 ) كشف اللثام : 2 / 176 .. وإن أورد عليه في الجواهر ( 4 )( 4 ) جواهر الكلام : 34 / 57 .بما روي في