تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
مسألة 17 : لو كذّب نفسه بعد ما لاعَنَ لنفي الولد لحق به الولد فيما عليه لا فيما له ، فيرثه الولد ولا يرثه الأب ولا من يتقرّب به ولا يرث الولد أقارب أبيه بإقراره ( 1 ) .
شرح
وفي رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في المرأة يُلاعنها زوجها ويفرّق بينهما إلى من ينسب ولدها ؟ قال : إلى أمّه ( 1 )( 1 ) التهذيب : 8 / 191 ح 666 ، الوسائل : 22 / 434 ، كتاب اللعان ب 14 ح 2 .. وفي رواية زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) : أنّ ميراث ولد الملاعنة لأمّه ، فإن كانت أمّه ليست بحيّة فلأقرب الناس من أمّه لأخواله ( 2 )( 2 ) التهذيب : 8 / 190 ح 663 ، الوسائل : 22 / 434 ، كتاب اللعان ب 14 ح 1 .. ( 1 ) يدلّ على ذلك مضافاً إلى سماع الإقرار بعد الإنكار بخلاف العكس بعض الروايات ، مثل الخبر المتقدّم في أول كتاب اللعان الدالّ على أنّه إن ادّعى الرجل الولد بعد الملاعنة نسب إليه ولده ، ولم ترجع إليه امرأته ، فإن مات الأب ورثه الابن وإن مات الابن لم يرثه الأب ويكون ميراثه لأمّه ( 3 )( 3 ) في ص 291 .، ومن هنا يظهر الفرق بين ولد الملاعنة وبين ولد الزنا ، كما لا يخفى . وقد وقع الفراغ من هذا الكتاب في الليلة الخامسة عشرة من شهر صفر الخير من شهور سنة 1420 القمرية ، وأنا الأقل الفاني محمد الفاضل اللنكراني عفا الله عنه وعن والديه ، بحقّ النبي وآله الأئمّة المعصومين عليهم صلوات الله أجمعين . والحمد لله أوّلًا وآخراً وظاهراً وباطناً ، والحمد لله ربّ العالمين .