تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
مسألة 12 : يجب أن تكون الشهادة واللعن على الوجه المذكور فلو قال أو قالت : أحلف أو أقسم أو شهدت أو أنا شاهد أو أبدلا لفظ الجلالة بغيره ،
شرح
الوقوع حتى عند المنصوب من قبله لذلك ، ويدلّ عليه مضافاً إلى أنّه شهادة أو يمين لا يسجّل بهما إلَّا الحاكم ظاهر جملة من الروايات الدالَّة على أنّ الإمام هو المتصدّي لذلك ، مثل : صحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن الملاعن والملاعنة ، كيف يصنعان ؟ قال : يجلس الإمام مستدبر القبلة . الحديث ( 1 )( 1 ) الكافي : 6 / 165 ح 10 ، الوسائل : 22 / 409 ، كتاب اللعان ب 1 ح 4 .. وصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، أنّه سأل أبا الحسن الرضا ( عليه السّلام ) فقال له : أصلحك الله كيف الملاعنة ؟ قال : يقعد الإمام ويجعل ظهره إلى القبلة ، الحديث ( 2 )( 2 ) الفقيه : 3 / 346 ح 1664 ، الوسائل : 22 / 408 ، كتاب اللعان ب 1 ح 2 .. وغيرهما من الروايات ( 3 )( 3 ) الوسائل : 22 / 408 - 409 ، كتاب اللعان ب 1 ح 3 و 5 ، مستدرك الوسائل : 15 / 435 ، أبواب اللعان ب 4 ح 3 وص 431 ب 1 ح 1 وب 12 ح 1 .الدالة عليه ، وذكر الإمام وإن كان يحتمل أن يكون لأجل أنّه الحاكم الشرعي بالأصالة فلا يتعيّن شخصه لذلك ، بل يكفي المنصوب من قبله ، إلَّا أنّه يحتمل التعيّن والتشخّص لأجل اشتمال اللعان على الشهادات واللعن والغضب ، فالاحتياط يقتضي ما أفاده في المتن . ثانيهما : صورة اللعان وبيان كيفيّته ، وهو المأخوذ ممّا نطق به الكتاب العزيز ( 4 )( 4 ) سورة النور : 24 / 6 - 9 .والنصّ ( 5 )( 5 ) الوسائل : 22 / 407 - 411 ، كتاب اللعان ب 1 .والفتوى ، والظاهر أنّه لا فرق في كيفيته بين سببي اللعان من القذف