مسألة 9 : لا يعتبر في الطلاق اطلاع الزوجة عليه فضلًا عن رضاها به ( 1 ) .
مسألة 10 : يشترط في المطلَّقة أن تكون زوجة دائمة ، فلا يقع الطلاق على المتمتّع بها . وأن تكون طاهرة من الحيض والنفاس ، فلا يصحّ طلاق الحائض والنفساء ، والمراد بهما ذات الدمين فعلًا أو حكماً كالنقاء المتخلَّل في البين ، ولو نقتا من الدمين ولم تغتسلا من الحدث صحّ طلاقهما . وأن لا تكون في طهر واقعها فيه زوجها ( 2 ) .
شرح
الفصل وعدم إمكانه موكول إلى كتاب المكاسب ، فراجع .
( 1 ) لا يعتبر في الطلاق الذي هو من الإيقاعات اطَّلاع الزوجة عليه فضلًا عن رضاها به ، بل يقع مع عدم الرضا وعدم الاطَّلاع عليه ، أمّا عدم اعتبار الرضا فواضح لأنّ الطلاق حينئذٍ كالعتق . وأمّا عدم اعتبار الاطَّلاع فلأنّه لا دليل عليه ، مضافاً إلى أنّه لا وجه له ، كما لا يخفى .
( 2 ) قد اعتبر في هذه المسألة في المُطلَّقة أُموراً ثلاثة :
أحدها : أن تكون زوجة دائمة ، وهذا الشرط ينحلّ إلى أمرين :
الأوّل : أن تكون زوجة لا في مقابل الأجنبية فإنّه واضح ، بل في مقابل الأمة المحلَّلة .
الثاني : أن تكون زوجة دائمة في مقابل المتمتَّع بها ، ويدلّ على اعتبار كلا الأمرين مضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه الروايات ( 1 )( 1 ) الوسائل : 22 / 31 - 36 ، أبواب مقدمات الطلاق ب 12 .الدالَّة على حصر الطلاق