تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
شرح
بالنكاح بعد انسباق النكاح الدائم من الطلاق : ففي مرسلة الصدوق ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في حديث ، أنّه سئل عن رجل قال : كلّ امرأة أتزوّجها ما عاشت أُمّي فهي طالق . فقال : لا طلاق إلَّا بعد نكاح ، ولا عتق إلَّا بعد ملك ( 1 )( 1 ) الفقيه : 3 / 321 ح 1558 ، الوسائل : 22 / 31 ، أبواب مقدمات الطلاق ب 12 ح 1 .. وإن كان في دلالتها على المدّعى تأمّل وإشكال ، قال صاحب الجواهر : وإن لم يحضرني من النصوص ما يدلّ على عدم وقوع الطلاق بالمستمتع بها ( 2 )( 2 ) جواهر الكلام : 32 / 28 .. وأورد عليه في الهامش بما حاصله أنّه من الغريب أنّه مع تبحّره واطَّلاعه التام على الروايات لم يلتفت إلى رواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) في المتعة ليست من الأربع لأنّها لا تُطلَّق ولا ترث ، وإنّما هي مستأجرة ( 3 )( 3 ) الكافي : 5 / 451 ح 5 ، الوسائل : 21 / 18 ، أبواب مقدمات الطلاق ب 4 ح 4 .. وقد تعرّض لها نفسه في بحث المتعة ( 4 )( 4 ) جواهر الكلام : 30 / 162 .. بل عقد صاحب الوسائل لهذا العنوان باباً ، وهو باب أنّ المتمتّع بها تبين بانقضاء العدّة وبهبتها ، ولا يقع بها طلاق ( 5 )( 5 ) الوسائل : 21 / 77 ، أبواب المتعة ب 43 .. وكيف كان فالروايات الظاهرة في عدم الطلاق في المتمتّع بها كثيرة ، مثل : رواية الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في حديث قال : المتعة ليس فيها طلاق ( 6 )( 6 ) التهذيب : 8 / 34 ح 103 ، الاستبصار : 3 / 275 ح 978 ، الوسائل : 22 / 132 ، أبواب أقسام الطلاق ب 9 ح 4 .. وبالجملة فلا شبهة في اعتبار هذا الأمر . ثانيها : أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس ، ويدلّ عليه قوله تعالى في الآية