مسألة 4 : يشترط في الظَّهار وقوعه بحضور عدلين يسمعان قول المظاهر كالطلاق ، وفي المظاهر البلوغ والعقل والاختيار والقصد ، فلا يقع من الصّبي ولا المجنون ولا المكره ولا الساهي والهازل والسّكران ، ولا مع الغضب سواء كان سالباً للقصد أم لا على الأقوى ، وفي المظاهرة خلوّها عن الحيض والنفاس ، وكونها في طهر لم يواقعها فيه على التفصيل المذكور في الطلاق ، وفي اشتراط كونها مدخولًا بها قولان ، أصحّهما ذلك ( 1 ) .
شرح
التعميم لغيرها من المحارم لا يوجب إلحاق الزوج بالزوجة ، بعد أنّه لا مجال للطلاق بالإضافة إلى الزوج من ناحية الزوجة ، فالأقوى ما في المتن .
( 1 ) يشترط في الظهار وفي المظاهِر والمظاهرة ما يشترط في الطلاق والمطلَّق والمطلَّقة من اعتبار حضور عدلين يسمعان إنشاء المنشئ ، واعتبار البلوغ والعقل والاختيار والقصد في المظاهر ، واعتبار الخلوّ عن الحيض والنفاس وكونها في طهر لم يواقعها فيه على التفصيل المذكور في الطلاق ، والاختلاف إنّما هو في أمرين :
أحدهما : ظاهر المتن بطلان الظهار مع الغضب مطلقاً ، ولو لم يكن سالباً للقصد ولعلَّه لإطلاق رواية حمران ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : لا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ولا في غضب ( 1 )( 1 ) التهذيب : 8 / 10 ح 33 ، الاستبصار : 3 / 258 ح 923 ، الوسائل : 22 / 315 ، كتاب الظهار ب 7 ح 2 ..
وصحيحة ابن أبي نصر ، عن الرّضا ( عليه السّلام ) قال : الظهار لا يقع على الغضب ( 2 )( 2 ) الكافي : 6 / 158 ح 25 ، الوسائل : 22 / 315 ، كتاب الظهار ب 7 ح 1 ..
وثانيهما : اشتراط كونها مدخولًا بها ، فإنّ فيه قولين ، قال المحقّق في الشرائع :