تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
شرح
ظهاراً ، لكنّك عرفت أنّ الظاهر غيره ، فلا محيص عن الفتوى على طبق تلك الروايات التي أكثرها صحيحة ، مضافاً إلى ما في الشرائع بعد العبارة المذكورة : أشهرهما الوقوع ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 3 / 61 .كما قوّاه الماتن ( قدّس سرّه ) . يبقى الكلام في أمرين : أحدهما : هل الحكم منحصر بالمحارم النسبيّة كما يظهر من المتن ، أو أنّه يشمل المحارم الرضاعية أيضاً ؟ قيل بالشمول لقوله ( صلَّى الله عليه وآله ) : « يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 20 / 371 - 373 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب 1 .ولعموم قوله ( عليه السّلام ) : في صحيحة زرارة المتقدّمة : « هو من كلّ ذي محرم » وقيل بالعدم نظراً إلى أنّ المتبادر من عنوان المحرم عامّاً أو خاصّاً كالأُمّ والأُخت والبنت هي النسبيّة منها ، والتنزيل المزبور في دليل الرضاع إنّما هو في التحريم خاصّة ، لا ما يشمل انعقاد صيغة الظهار ، والمحكيّ عن المسالك في ردّ الأمر الأخير أنّ « من » في دليل التنزيل إمّا تعليليّة مثلها في قوله تعالى : * ( مِمَّا خَطِيئاتِهِمْ أُغْرِقُوا ) * ( 3 )( 3 ) سورة نوح : 71 / 25 .أو بمعنى الباء كقوله تعالى : * ( يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ ) * ( 4 )( 4 ) سورة الشورى : 42 / 45 .. والتقدير يحرم لأجل الرضاع أو بسببه ما يحرم لأجل النسب أو بسببه . وكلاهما مفيد للمطلوب لأنّ التحريم في الظهار بسبب النسب ثابت في الجملة إجماعاً ( 5 )( 5 ) الخلاف : 4 / 525 ، المبسوط : 5 / 145 ، نهاية المرام : 2 / 150 .فيثبت بسبب الرضاع كذلك ( 6 )( 6 ) مسالك الأفهام : 9 / 466 - 467 ..
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 263 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )