مسألة 5 : الأقوى عدم اعتبار دوام الزوجية ، بل يقع على المتمتّع بها ( 1 ) .
شرح
وفي اشتراط الدخول تردّد ، والمرويّ اشتراطه ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 3 / 64 .. والمراد بالرواية صحيحة ابن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السّلام ) قال : في المرأة التي لم يدخل بها زوجها ، قال : لا يقع عليها إيلاء ولا ظهار ( 2 )( 2 ) التهذيب : 8 / 21 ح 65 ، الوسائل : 22 / 316 ، كتاب الظهار ب 8 ح 2 ..
وصحيحة الفضيل بن يسار ، عن الصادق ( عليه السّلام ) : في رجل مملك ظاهر من امرأته ، فقال : لا يكون ظهار ولا إيلاء حتى يدخل بها ( 3 )( 3 ) الكافي : 6 / 158 ح 21 ، الوسائل : 22 / 316 ، كتاب الظهار ب 8 ح 1 ..
وهذه الروايات تصلح لتخصيص عموم الآية الشامل لغير المدخول بها أيضاً ، وإن ذهب المفيد ( 4 )( 4 ) المقنعة : 524 .والمرتضى ( 5 )( 5 ) لم نجده فيما عندنا من كتبه ، نعم نسبه إليه ابن إدريس في السرائر : 2 / 710 .وسلَّار ( 6 )( 6 ) المراسم : 162 .وابن إدريس ( 7 )( 7 ) السرائر : 2 / 710 .وابن زهرة ( 8 )( 8 ) الغنية : 367 .إلى القول بعدم الاشتراط ، نظراً إلى العموم المذكور .
( 1 ) في وقوع الظهار على المتمتّع بها خلاف ، الأشهر بل المشهور ( 9 )( 9 ) مسالك الأفهام : 9 / 495 ، الحدائق الناضرة : 25 / 665 ، رياض المسالك : 7 / 449 ، جواهر الكلام : 33 / 124 .الوقوع ، كما اختاره المحقّق في الشرائع ( 10 )( 10 ) شرائع الإسلام : 3 / 64 .وتبعه الماتن ( قدّس سرّه ) ، والمحكي عن الحلَّي ( 11 )( 11 ) السرائر : 2 / 709 .وظاهر