شرح
كالأمّ والأُخت فيه روايتان ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 3 / 61 .أي طائفتان من جنس الرواية :
الطائفة الأُولى : ما تدلّ على الوقوع ، مثل :
صحيحة زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن الظهار ؟ فقال : هو من كلّ ذي محرم من أمّ أو أخت أو عمّة أو خالة ، ولا يكون الظهار في يمين ، قال : وسألته كيف الظهار ؟ فقال : يقول الرجل لامرأته وهي طاهر من غير جماع : أنت عليّ حرام مثل ظهر أمّي ، وهو يريد بذلك الظهار ( 2 )( 2 ) الكافي : 6 / 153 ح 3 ، الوسائل : 22 / 309 ، كتاب الظهار ب 4 ح 1 وذيله في ص 307 ب 2 ح 2 ..
وصحيحة جميل بن درّاج قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : الرجل يقول لامرأته : أنت عليّ كظهر عمّته أو خالته ، قال : هو الظهار ، وسألناه عن الظهار متى يقع على صاحبه الكفّارة ؟ قال : إذا أراد أن يواقع امرأته ، قلت : فإن طلَّقها قبل أن يواقعها أعليه كفّارة ؟ قال : لا ، سقطت عنه الكفّارة ( 3 )( 3 ) الكافي : 6 / 155 ح 10 ، التهذيب : 8 / 9 ح 28 ، الوسائل : 22 / 310 ، كتاب الظهار ب 4 ح 2 وذيله في ص 318 ب 10 ح 4 ..
ومرسلة يونس المتقدّمة في شرح المسألة الأُولى المشتملة على قوله : « وكذلك إذا هو قال : كبعض المحارم فقد لزمته الكفّارة » .
وصحيحة سيف التمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : الرجل يقول لامرأته أنت عليّ كظهر أختي أو عمّتي أو خالتي ، قال : فقال : إنّما ذكر الله الأُمّهات ، وإنّ هذا لحرام ( 4 )( 4 ) الكافي : 6 / 157 ح 18 ، الوسائل : 22 / 310 ، كتاب الظهار ب 4 ح 3 .. والظاهر أنّ المراد أنّ هذا أيضاً من أفراد الظهار لا أنّه حرام آخر .
الطائفة الثانية : ما تدلّ على عدم الوقوع ، مثل :
صحيحة سيف التمّار المتقدّمة ، بناءً على كون معناها أنّ هذا لحرام ولا يكون