مسألة 6 : الظهار على قسمين مشروط ومطلق ، فالأوّل ما علَّق على شيء دون الثاني ، ويجوز التعليق على الوطء بأن يقول : « أنت عليّ كظهر أمّي إن واقعتك » ( 1 ) .
شرح
الإسكافي ( 1 )( 1 ) حكى عنه في مختلف الشيعة : 7 / 408 .والصدوق ( 2 )( 2 ) الهداية : 274 .العدم ، ودليل الوقوع الإطلاق في قوله تعالى : * ( الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ) * ( 3 )( 3 ) سورة المجادلة : 58 / 2 .ولا يعارض الأصل الإطلاق الذي هو دليل لفظي ، كما أنّه لا يعارضه ما ذكر من انتفاء لازم الظهار الذي هو الإلزام بأحد الأمرين : الفئة أو الطلاق المعلوم امتناعه فيها ، وقياس هبة المدّة بالطلاق غير صحيح ، مضافاً إلى أنّ أجل المتمتع بها قد يكون قليلًا لا يحتمل الأمر بالصبر إلى المدّة . وأجاب عنه صاحب الجواهر بمنع كون ذلك لازم أصل الظهار ، وإنّما هو حكم ما تعلَّق منه بالزوجة التي يمكن ذلك في حقّها ( 4 )( 4 ) جواهر الكلام : 33 / 125 ..
نعم ، هنا مرسلة ابن فضال ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : لا يكون الظهار إلَّا على مثل موضع الطلاق ( 5 )( 5 ) الكافي : 6 / 154 ح 5 ، الوسائل : 22 / 307 ، كتاب الظهار 2 ح 3 .. وفيها ضعف السند بالإرسال مع عدم الجابر ، وضعف الدلالة لأنّه يحتمل قويّاً أن يكون المراد المماثلة من جهة الشرائط من الخلوّ عن الحيض ونحوه ، كما لا يخفى .
( 1 ) يمكن أن يكون الظهار مطلقاً غير مشروط ، كما أنّه يمكن أن يكون مشروطاً لتحقّق عنوان الظهار في كلتا الصورتين ، غاية الأمر أنّه لا بدّ وأن لا يكون الشرط