تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
شرح
ففيه قولان : قول بالمنع كما عن المرتضى ( 1 )( 1 ) الانتصار : 322 .، بل قيل : وعن المتأخرين ( 2 )( 2 ) المهذب البارع : 3 / 524 ، كشف الرموز : 2 / 241 ، إيضاح الفوائد : 3 / 402 ، التنقيح الرائع : 3 / 369 .، بل في الانتصار أنّه ممّا انفردت به الإمامية اقتصاراً فيما خالف الأصل على منطوق الآية ( 3 )( 3 ) سورة المجادلة : 58 / 2 .وغيرها من أدلَّة الظهار المنساق غير المفروض منها ولو من ملاحظة المبدأ . وقول بالوقوع كما عن الشيخ في الخلاف الإجماع عليه ( 4 )( 4 ) الخلاف : 4 / 530 مسألة 9 .، وعن الصّدوق ( 5 )( 5 ) الفقيه : 3 / 392 ذيل ح 1641 .وابن حمزة ( 6 )( 6 ) الوسيلة : 334 .استناداً إلى رواية ذكر في الشرائع أنّ فيها ضعفاً ( 7 )( 7 ) شرائع الإسلام : 3 / 61 .وهي رواية سدير ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : قلت له : الرجل يقول لامرأته أنت عليّ كشعر أمّي أو كقبلها ( ككفها خ ل ) أو كبطنها أو كرجلها ، قال : ما عنى ؟ إن أراد به الظهار فهو الظهار ( 8 )( 8 ) التهذيب : 8 / 10 ح 29 ، الوسائل : 22 / 317 ، كتاب الظهار ب 9 ح 2 .. ويؤيّدها مرسلة يونس ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألته عن رجل قال لامرأته : أنت عليّ كظهر أمّي أو كيدها أو كبطنها أو كفرجها أو كنفسها أو ككعبها ، أيكون ذلك الظهار ؟ وهل يلزمه فيه ما يلزم المظاهر ؟ قال : المظاهر إذا ظاهر من امرأته فقال : هي عليه كظهر أمّه أو كيدها أو كرجلها أو كشعرها أو كشئ منها ينوي بذلك التحريم فقد لزمه الكفارة في كلّ قليل منها أو كثير ، وكذلك إذا هو قال :
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 260 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )