تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
شرح
بإمكان صحّة رجوعه وعدمه ، وظاهر غير واحد ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 3 / 55 ، الكافي في الفقه : 308 .ممّن أطلق جواز الرجوع بها عدم الاشتراط . هذا ، ولكنَّ ظاهر النصوص المزبورة والروايات المتقدّمة هو الأوّل حتى رواية ابن بزيع ، الظاهرة في صيرورتها امرأة له قهراً بعد رجوعها في البذل إن شاء ، فإنّ التصرّف في هذا الظاهر إنّما هو بهذا المقدار وهو إرادة الزوج الرجوع ، وحتى الموثقة الدالة على الملازمة بين جواز رجوعها في البذل وجواز رجوعه في البضع بعد وضوح أنّ الرجوع في البضع لا يمكن إلَّا في العدّة ، ولعلَّه لذا اتّفق الأصحاب على تقييد جواز رجوعها في البذل بما إذا كانت في العدّة مع خلوّ النصوص عنه . فلو لم تكن للمرأة عدّة أصلًا كاليائسة وغير المدخول بها لم يكن لها الرجوع في البذل ، وكذلك إذا كانت لها عدّة ولم يكن للزوج الرجوع فيها أصلًا ، كما إذا كان الطلاق بائناً كالطلاق الثالث ، حيث إنّه لا يكون للزوج الرجوع في عدّته ، فلا يجوز لها الرجوع بالبذل وإن كان في العدّة ، والإجماع ( 2 )( 2 ) جواهر الكلام : 33 / 63 .وإطلاق النصوص ( 3 )( 3 ) الوسائل : 22 / 179 - 182 ، كتاب الخلع والمباراة ب 1 .وإن كانا على جواز الخلع بالإضافة إلى الزوجة ، التي لا عدّة لها أصلًا ، أو كانت عدّته بائناً كالطلاق الثالث ، إلَّا أنّه لا دلالة لهما على عدم تقيّد جواز رجوعها في البذل بما إذا كانت في العدّة ، وكان للزوج الرجوع بعد رجوعها . ويبقى الكلام فيما لو رجعت في البذل عند نفسها ، ولم يطَّلع عليه الزوج حتى انقضت العدّة وفات محلّ رجوعه . فنفى البعد في المتن عن عدم صحّة رجوعها في البذل في هذه الصورة وأنّه لا أثر له ، وعلَّله في الجواهر بأنّ الثابت من الأدلَّة
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 249 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )