شرح
صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : لا يحلّ خلعها حتى تقول لزوجها : والله لا أبرّ لك قسماً ، ولا أطيع لك أمراً ، ولا أغتسل لك من جنابة ولأوطئنّ فراشك ، ولآذننَّ عليك بغير إذنك ، وقد كان الناس يرخّصون فيما دون هذا ، فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حلّ له ما أخذ منها ، وكانت عنده على تطليقتين باقيتين ، وكان الخلع تطليقة ، وقال : يكون الكلام من عندها ، وقال : لو كان الأمر إلينا لم نجز طلاقاً إلَّا للعدّة ( 1 )( 1 ) الكافي : 6 / 139 ح 1 ، التهذيب : 8 / 95 ح 322 ، الاستبصار : 3 / 315 ح 1121 ، الوسائل : 22 / 280 ، كتاب الخلع والمباراة ب 1 ح 3 ، وص 284 ب 3 ح 2 ..
وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : المختلعة التي تقول لزوجها : اخلعني ، وأنا أعطيك ما أخذت منك ، فقال : لا يحلّ له أن يأخذ منها شيئاً حتى تقول : والله لا أبرّ لك قسماً ، ولا أطيع لك أمراً ، ولآذننَّ في بيتك بغير إذنك ولأُوطئنَّ فراشك غيرك ، فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلَّمها ، حلّ له ما أخذ منها ، وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها ، وكانت بائناً بذلك ، وكان خاطباً من الخطَّاب ( 2 )( 2 ) الكافي : 6 / 140 ح 3 ، التهذيب : 8 / 95 ح 324 ، الاستبصار : 3 / 315 ح 1123 ، الوسائل : 22 / 280 ، كتاب الخلع والمباراة ب 1 ح 4 ، ص 284 ب 3 ح 3 ..
وموثّقة سماعة قال : سألته عن المختلعة ؟ قال : لا يحلّ لزوجها أن يخلعها حتى تقول : لا أبرّ لك قسماً ، ولا أقيم حدود الله فيك ، ولا أغتسل لك من جنابة ، ولأُوطئنّ فراشك ، وأدخلنّ بيتك من تكره ، من غير أن تعلَّم هذا ، ولا يتكلَّمون هم ، وتكون هي التي تقول ذلك ، فإذا اختلعت فهي بائن ، وله أن يأخذ من مالها ما قدر عليه ، وليس له أن يأخذ من المبارأة كلّ الذي أعطاها ( 3 )( 3 ) الكافي : 6 / 140 ح 2 ، التهذيب : 8 / 95 ح 323 ، الاستبصار : 3 / 316 ح 1124 ، الوسائل : 22 / 281 ، كتاب الخلع والمباراة ب 1 ح 5 ، وص 288 ب 4 ح 4 ..