تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
مسألة 13 : يشترط في الخلع على الأحوط أن تكون كراهة الزوجة شديدة بحيث يخاف من قولها أو فعلها أو غيرهما الخروج عن الطاعة ، والدخول في المعصية ( 1 ) .
شرح
المتن في صحّة الخلع ، وظاهره احتمال صحّة الطلاق بالشرط المذكور لأنّ ما قصد لم يقع وما وقع غير صالح للعوضية ، فتدبّر . ( 1 ) هل المعتبر في الخلع مطلق الكراهة من الزوجة بالإضافة إلى زوجها ، كما هو ظاهر المحقّق ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 3 / 53 .وغيره من المتأخّرين ( 2 )( 2 ) مسالك الأفهام : 9 / 409 ، قواعد الأحكام : 2 / 77 و 79 ، مفاتيح الشرائع : 2 / 322 .، أو أنّ المعتبر إسماع معاني الأقوال المذكورة في النصوص التي يأتي بعضها ؟ كما هو المحكيّ عن الشيخ ( 3 )( 3 ) النهاية : 529 .وغيره من المتقدّمين ( 4 )( 4 ) الجامع للشرائع : 475 ، الوسيلة : 331 .، بل عن ابن إدريس أنّ إجماع أصحابنا منعقد على أنّه لا يجوز الخلع إلَّا بعد أن يسمع منها ما لا يحلّ ذكره ، من قولها : لا اغتسل لك من جنابة ، ولا أقيم لك حدّا ، ولأوطئن فراشك من تكرهه ، أو يعلم ذلك منها فعلًا ( 5 )( 5 ) السرائر : 2 / 724 .. وهذا هو ظاهر المتن . ظاهر الآية الشريفة : * ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ الله فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) * . . ( 6 )( 6 ) سورة البقرة : 2 / 229 .هو الأوّل ، فإنّ خوف عدم إقامة حدود الله تعالى يتحقّق مع مطلق الكراهة . لكن هنا بعض الروايات الظاهرة في القول الثاني مثل :
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 240 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )