تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
شرح
روي أنّ أدنى ما يجوز له معه إخراجها أن تؤذي أهل الرجل ( 1 )( 1 ) النهاية : 534 .، وفي مجمع البيان أنّه المرويّ عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السّلام ) ( 2 )( 2 ) مجمع البيان : 10 / 36 ، الوسائل : 22 / 221 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 23 ح 5 .. وكيف كان ، فالروايات الواردة في تفسير الفاحشة المبيّنة على طائفتين : الطائفة الأُولى : ما يظهر منه عدم الشمول لإيذاء الأهل ويساعدها الاعتبار لعدم عدّ مجرّد الإيذاء فاحشةً وإن كان مناسباً لجواز الإخراج ، مثل : مرسلة الصدوق المعتبرة قال : سئل الصادق ( عليه السّلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : * ( واتَّقُوا الله رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ولا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) * ( 3 )( 3 ) سورة الطلاق : 65 / 1 .قال : إلَّا أن تزني فتخرج ويقام عليها الحدّ ( 4 )( 4 ) الفقيه : 3 / 322 ح 1565 ، الوسائل : 22 / 220 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 23 ح 3 .. ورواية سعد بن عبد الله المروية عن كتاب كمال الدين وتمام النعمة عن صاحب الزّمان ( عليه السّلام ) قال : قلت له : أخبرني عن الفاحشة المبيّنة ، التي إذا أتت المرأة بها في أيام عدّتها ، حلّ للزوج أن يخرجها من بيته ؟ قال ( عليه السّلام ) : الفاحشة المبيّنة هي السحق دون الزّنا ، فإنّ المرأة إذا زنت ، وأُقيم عليها الحدّ ، ليس لمن أرادها أن يمتنع بعد ذلك من التزويج بها لأجل الحدّ ، وإذا سحقت وجب عليها الرجم ، والرجم خزي ، ومن قد أمر الله عزّ وجلّ برجمه فقد أخزاه ، ومن أخزاه فقد أبعده ، ومن أبعده فليس لأحد أن يقربه ، الحديث ( 5 )( 5 ) كمال الدين : 459 ، الوسائل : 22 / 221 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 23 ح 4 .. والظاهر أنّ المراد نفي اختصاص الفاحشة بالزنا بل شمولها للسحق أيضاً ، وإلَّا
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 207 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )