شرح
لا تُخرج ، ولا تخرج حتى تطلَّق الثالثة ، فإذا طلَّقت الثالثة ، فقد بانت منه ولا نفقة لها ، والمرأة التي يطلَّقها الرجل تطليقة ثمّ يدعها حتى يخلو أجلها ، فهذه أيضاً تقعد في منزل زوجها ، ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدّتها ( 1 )( 1 ) الكافي : 6 / 90 ح 5 ، الوسائل : 22 / 216 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 20 ح 1 ..
وموثقة إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) ، قال : سألته عن المطلَّقة أين تعتدّ ؟ فقال : في بيت زوجها ( 2 )( 2 ) الكافي : 6 / 91 ح 8 ، الوسائل : 22 / 213 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 18 ح 4 ..
وموثقة سماعة بن مهران قال : سألته عن المطلقة أين تعتد ؟ فقال : في بيتها لا تخرج ، الحديث ( 3 )( 3 ) الكافي : 6 / 90 ح 3 ، الوسائل : 22 / 213 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 18 ح 3 ..
ورواية أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السّلام ) في المطلقة أين تعتدّ ؟ فقال : في بيتها إذا كان طلاقاً له عليها رجعة ، ليس له أن يُخرجها ، ولا لها أن تخرج حتى تنقضي عِدّتها ( 4 )( 4 ) الكافي : 6 / 91 ح 9 ، الوسائل : 22 / 214 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 18 ح 6 ..
وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : لا ينبغي للمطلَّقة أن تخرج إلَّا بإذن زوجها حتى تنقضي عدّتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض ( 5 )( 5 ) الكافي : 6 / 89 ح 1 ، الوسائل : 22 / 212 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 18 ح 1 ..
ورواية أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : تعتدّ المطلقة في بيتها ، ولا ينبغي للزوج إخراجها ولا تخرج هي ( 6 )( 6 ) الكافي : 6 / 91 ح 6 ، الوسائل : 22 / 213 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 18 ح 5 ..
إلى غير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال ( 7 )( 7 ) الوسائل : 22 / 212 - 221 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 18 - 23 .، ومحصّلها والآية المرتبطة أنّه لا يجوز إخراجهنّ من بيوتهنّ ولا خروجهنّ منها ، وإضافة البيوت إليهنّ ليست