القول في الرّجعة
وهي ردّ المطلَّقة في زمان عدّتها إلى نكاحها السابق ، ولا رجعة في البائنة ولا في الرجعية بعد انقضاء عدّتها ( 1 ) .
مسألة 1 : الرجعة إمّا بالقول وهو : كلّ لفظ دلّ على إنشاء الرجوع كقوله : « راجعتك إلى نكاحي » ونحوه ، أو دلّ على التمسّك بزوجيتها كقوله : « رددتك إلى نكاحي » أو « أمسكتك في نكاحي » ويجوز في الجميع إسقاط قوله : « إلى
شرح
( 1 ) الرجعة لغةً : المرّة من الرجوع ، وشرعاً : ردّ المرأة المطلَّقة بالطلاق الرجعي في زمان العدّة إلى النكاح السابق ، فلا رجعة في الطلاق البائن ولا الرجعي بعد انقضاء العدّة وتماميّتها ، والدليل على المشروعية قوله تعالى : * ( وبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً ) * ( 1 )( 1 ) سورة البقرة : 2 / 228 .الآية والروايات المتعدّدة ( 2 )( 2 ) الوسائل : 22 / 108 - 110 ، أبواب أقسام الطلاق ب 2 .، بل لا خلاف بين المسلمين في ذلك .