تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
شرح
وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : عدّة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر ، الحديث ( 1 )( 1 ) الكافي : 6 / 100 ح 8 ، التهذيب : 8 / 118 ح 407 ، الاستبصار : 3 / 332 ح 1183 ، الوسائل : 22 / 186 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 4 ح 7 .. وفي هذه الرواية لم يرد عنوان المثل ، ومن ناحية أُخرى ورد قوله : « لا تحيض » بصورة المضارع المنفي ، ومن ناحية ثالثة لم تقع في جواب سؤال ، بل وردت ابتداء بصورة بيان ضابطة كلَّية وقاعدة عامة ، ومن الواضح أنّ المقام من المصاديق الواضحة ، ثم إنّ في ذيل الرواية قال : وسألته عن قول الله عزّ وجلّ : * ( إِنِ ارْتَبْتُمْ ) * ما الريبة ؟ فقال : ما زاد على شهر فهو ريبة فلتعتد ثلاثة أشهر وتترك الحيض ، وما كان في الشهر لم يزد في الحيض على ثلاث حيض فعدّتها ثلاث حيض . أقول : وهذا الذيل دليل على قول السيّد ( قدّس سرّه ) ، حيث يقول : بأنّ معنى « إن ارتبتم » إن جهلتم ، مع أنّ معناه هي الريبة الحاصلة بما زاد على شهر كما في الرواية . ثالثتها : الروايات الواردة في حكمة ثبوت العدّة ، مثل : 1 - رواية محمد بن سليمان ، عن أبي جعفر الثاني ( عليه السّلام ) قال : قلت له : جعلت فداك كيف صارت عدّة المطلَّقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر ، وصارت عدّة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً ؟ فقال : أمّا عدّة المطلَّقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد ، وأمّا عدّة المتوفّى عنها زوجها فإنّ الله تعالى شرط للنساء شرطاً ، وشرط عليهنّ شرطاً ، فلم يحابهنّ فيما شرط لهنّ ، ولم يجر فيما اشترط عليهنّ ، أمّا ما شرط لهنّ في الإيلاء أربعة أشهر ، إذ يقول الله عزّ وجلّ : * ( لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ) * ( 2 )( 2 ) سورة البقرة : 2 / 226 .فلم يجوّز لأحد أكثر من أربعة أشهر في الإيلاء ،