شرح
الصحيحة والمعتلَّة ( فيعطى الأرش ) بحساب ذلك ( 1 )( 1 ) الوسائل : أبواب ديات المنافع ، الباب الثالث ، ح 2 .وهنا بعض الروايات الأُخر .
منها قوله ( عليه السّلام ) في كتاب ظريف بعد ذكر المناسبة بين العينين وإن أصاب سمعه شيء فعلى نحو ذلك يضرب له شيء كي يعلم منتهى سمعه ثم يقاس ذلك .
ومنها غيرهما من الأخبار ( 2 )( 2 ) الكافي ، ج 7 ، ص 324 ..
ويقع الكلام أوّلًا في إنه لا تعين للطريق المذكور في الرواية بل الغرض الاستظهار بأي نحو كان ولذا ذكر المحقق في الشرائع أوّلًا قوله : ولو نقص سمع أحدهما قيس إلى الأُخرى بأن تسدّ الناقصة وتطلق الصحيحة ويصاح به حتى يقول لا أسمع ثم يعاد عليه مرّة ثانية فإن تساوت المسافتان صدق ثم تطلق الناقصة وتسدّ الصحيحة ويعتبر بالصوت حتى يقول لا أسمع ثم يكرر عليه الاعتبار فإن تساوت المقادير في سماعه فقد صدق وتمسح مسافة الصحيحة والناقصة ويلزم من الدية بحساب التفاوت وفي رواية أبي بصير يعتبر بالصوت من جوانبه الأربعة ويصدق مع التساوي ويكذب مع الاختلاف .
أقول لا دلالة على لزوم الجوانب الأربعة فإنه بعد العلم بالصدق أو الكذب من طريق المقايسة والضرب بالجرس من القدام والخلف لا يبقى مجال لليمين واليسار ولذا جعله في المتن الأحوط الأُولى .
وفي محكي كشف اللثام ويضم إلى ذلك الاستظهار بالايمان كما في النهاية إذ ربما كانت إحدى الأُذنين أضعف من الأُخرى قبل هذه الجناية . هذا ولكن النصوص والفتاوى خالية عنه نعم مقتضى الاعتبار مراعاة الهواء من جهة سكونها والموضع