مسألة 2 - لو قلع الحدقة فليس عليه إلَّا دية واحدة ويكون الإبصار تبعاً لها ، ولو جنى عليه بغير ذلك كما لو شج رأسه فذهب إبصاره عليه دية الجناية مع دية الإبصار ( 1 ) .
شرح
أيضاً وذكر صاحب الجواهر في مقام الفرق إن المنفعة ثابتة للعين فيه كما هو ظاهر قولهم ( عليهم السّلام ) في العينين الدية مثلًا بخلاف قطع الأُذنين وإذهاب السمع فإنه ليس من منفعتهما .
لكن في مجمع الفائدة والبرهان قال ويحتمل الدية والحكومة للحدقة ويحتمل تعدد الدية لضوء العين والحدقة ، ولكن قد عرفت إن كاشف اللثام لم ينقل خلافاً فيما ذكره من إن في قطع الحدقة ليس إلَّا دية واحدة فلا بد من الفرق بما ذكره صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) كما لا يخفى .
( 1 ) هذه المسألة هو الفرع الذي ذكرناه في شرح المسألة الأُولى وقلنا أن كاشف اللثام قد صرح بعدم ثبوت ما عدا دية واحدة فيما لو قلع الحدقة ومن المعلوم استلزام قلعها لزوال الإبصار وذكرنا بعض الاحتمالات عن مجمع الفائدة والبرهان لكن هذا فيما لو قلع الحدقة وأمّا لو جنى عليه بغير ذلك كما لو شج رأسه فذهب إبصاره فلا إشكال في أنه عليه دية الجناية مضافة إلى دية الإبصار .