تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
الثالث : البصر وفي ذهاب الإبصار من العينين الدية كاملة ومن إحديهما نصفها ( 1 ) . مسألة 1 - لا فرق بين أفراد العين المختلفة حديدها وغيره حتى الحولاء والعشواء والذي في عينه بياض لا يمنعه عن الإبصار والعمشاء بعد كونها باصرة ( 2 ) .
شرح
والمكان من جهة الاعتدال لاختلاف مقدار السمع باختلافهما كما لا يخفى . ( 1 ) لا إشكال في ثبوت الدية الكاملة في ذهاب الإبصار من العينين بل وكذا في ثبوت النصف في الذهاب من إحديهما ولم يوجد فيه خلاف وقد تقدمت رواية إبراهيم الدالة على إنه ( عليه السّلام ) حكم بست ديات لمن ذهب بصره أيضاً وهنا روايات أُخرى عامّة وخاصة . ( 2 ) لا فرق بين أفراد العين المختلفة حديدها وغيره كما في العين اليمنى بالإضافة إلى اليسرى نوعاً وحتى من كانت عينه معيوبة من جهة بشرط أن لا يكون مانعاً عن الابصار وإن كان إبصارها قليلة بالإضافة إلى الأُخرى . فرع قد عرفت في المسألة الثالثة من مسائل ذهاب السمع إنه لو قطع الأُذنين فذهب السمع فعليه ديتان لثبوت جنايتين وهنا قد صرح كاشف اللثام فيما حكي عنه من غير نقل خلاف إنّ في قطع الحدقة ليس إلَّا دية واحدة مع استلزام ذلك إزالة البصر
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 230 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )