تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
مسألة 6 - لو ادّعى نقص سمع إحديهما قيس إلى الأُخرى وتلزم الدية بحساب التفاوت وطريق المقايسة أن تسدّ الناقصة سدّاً شديداً وتطلق الصحيحة ويضرب له بالجرس مثلًا حيال وجهه ويقال له اسمع فإذا خفي الصوت عليه علَّم مكانه ثم يضرب به من خلفه حتى يخفى عليه فيعلم مكان فإن تساوى المسافتان فهو صادق وإلَّا كاذب والأحوط الأولى تكرار العمل في اليمين واليسار أيضاً ثم تسدّ الصحيحة سدّاً جيّداً وتطلق الناقصة فيضرب بالجرس من قدامه ثم يعلم حيث يخفي الصوت يصنع بها كما صنع بأذنه الصحيحة أولًا ثم يقاس بين الصحيحة والمعتلة فيعطى الأرش بحسابه ولا بد في ذلك من توخي سكون الهواء ولا يقاس مع هبوب الرياح وكذا يقاس في المواضع المعتدلة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) الأصل في هذه المسألة رواية أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في رجلٍ وُجئ في أذنه فادعى إن إحدى أُذنيه نقص من سمعها شيء ، قال تسدّ التي ضربت سدّاً شديداً وتفتح الصحيحة فيضرب له بالجرس ويقال له اسمع فإذا خفي عليه الصوت علَّم مكانه ، ثم يضرب به من خلفه ويقال له اسمع فإذا خفي عليه الصوت علَّم مكانه ثم يقاس ما بينهما فإن كان سواء علم إنه قد صدق ثم يؤخذ به عن يمينه فيضرب به حتى يخفى عليه الصوت ثم يعلَّم مكانه ثم يؤخذ به عن يساره فيضرب به حتى يخفى عليه الصوت ثم يعلَّم مكانه ثم يقاس فإن كان سواء علم إنه قد صدق ، قال : ثم تفتح أُذنه المعتلة وتسدّ الأُخرى سدّا جيّداً ثم يضرب بالجرس من قدّامه ثم يعلَّم حيث يخفى عليه الصوت يصنع به كما صنع أوّل مرّة بأذنه الصحيحة ثم يقاس فضل ما بين