مسألة 3 - لو قطع الأُذنين وذهب السمع به فعليه الديتان ، ولو جنى عليه بجناية أُخرى فذهب سمعه فعليه دية الجناية والسمع ولو قطع إحدى الأُذنين فذهب السمع كله من الأُذنين فدية ونصف ( 1 ) .
مسألة 4 - لو شهد أهل الخبرة بعدم فساد القوة السامعة لكن وقع في الطريق نقص حجبها عن السماع فالظاهر ثبوت الدية لا الحكومة ، وإن ذهب بسمع الصبي فتعطل نطقه فالظاهر بالنسبة إلى تعطل النطق الحكومة مضافاً إلى الدية ( 2 ) .
شرح
ينزل إطلاق التحليف الوارد في الصحيحة المتقدمة كإطلاق بعض العبارات .
وعلى أي حال لو تحقق الموت قبل أخذ الدية أو انقضاء المدة فالظاهر وجوب الدية كما في محكي القواعد لاستدامة الذهاب إلى آخر العمر .
( 1 ) لا شبهة في ثبوت ديتين فيما لو قطع الأُذنين وذهب السمع به كلًا من البين ، لتعدد الموجب للدية وعدم الوجه للتداخل كما إنه لو كان مكان القطع جناية أُخرى موجبة لذهاب السمع أيضاً فعليه دية الجناية والسمع كما إنك عرفت إنه لو قطع إحدى الأُذنين فذهب السمع كله منهما تجب عليه دية ونصف الدية لذهاب السمع والنصف لقطع إحديهما من دون فرق بين الموارد المختلفة ومن دون فرق بين كونها أحدّ من الأُخرى أو لا ، وبين أن يكون له سواها أم لا كما لا يخفى .
( 2 ) لو حكم أهل الخبرة ببقاء القوة السامعة وعدم فسادها لكنه وقع في الطريق ما حجبها عن السماع ففيه احتمالان :