القول فيما يثبت به القود
وهو أُمور :
الأوّل : الإقرار بالقتل
قوله : الأوّل . . وهو غير وجيه . أقول : لا دليل عليه غير إلحاقه بالحدود . ( مسألة 3 ) قوله : كان للولي الأخذ بقول صاحب العمد . أقول : يدلّ عليه حديث حسن بن صالح ( 1 ) المؤيّد بالإجماع المنقول في « الانتصار » .
الثاني : البيّنة
قوله : ولا توجب بشهادتهنّ الدية فيما يوجب القصاص .
أقول : لعدم كون الاشتغال في العمد إلَّا بالقصاص ، والدية بدل عنه إذا تراضى عليه القاتل وأولياء المقتول .
فلا يشمله النصّ الدالّ باعتبار شهادة النساء في ثبوت الدين لعدم كون القصاص ديناً . بخلاف قتل العمد فإنّ ما اشتغل به الذمّة بالقتل هو الدية ، وهو دين في ذمّة القاتل أو العاقلة .
( مسألة 2 ) قوله : أن ترد شهادتهما على موضوع واحد ووصف واحد .
أقول : لو كان الوصف مختلفاً فيه كالاختلاف في لون لباس القاتل فالظاهر عدم قدحه بصحّة الشهادة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 29 ، 141 ، كتاب القصاص ، أبواب دعوى القتل وما يثبت به ، الباب 3 ، الحديث 1 .