تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 698

مساهمون:

ص٦٩٨

وهو أظهر في المذهب ، وقال في « الروضة » : هو الأشهر . ( مسألة 2 ) قوله : لو لم يكن للمدّعي قسامة ، أو كان ولكن امتنعوا كلَّا أو بعضاً حلف المدّعى . أقول : في صحيحة أبي بصير : « إنّ الله حكم في دمائكم بغير ما حكم في أموالكم ، أنّ البيّنة للمدّعي واليمين على المدّعى عليه . وحكم في دمائكم أنّ البيّنة على المدّعى واليمين على من ادّعى لئلَّا يبطل دم امرء مسلم » ( 1 ) . ( مسألة 6 ) قوله : فإذا حلف حكم ببراءته . أقول : في « الجواهر » : بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع كما في « الغنية » . ( مسألة 6 ) قوله : ولا يردّ في المقام اليمين على الطرف . أقول : وعلى قول الشيخ : يردّ اليمين على الطرف ، فإن حلف الزم المنكر بالغرامة ، وهو أحوط . ( مسألة 7 ) قوله : والأشبه هو الثاني . أقول : لما دلّ عليه النصّ ذو أسانيد ، فيها صحيح وغيره .

القول في كيفية الاستيفاء

( مسألة 1 ) قوله : وقيل يجب لوجوب حفظها . أقول : الظاهر الوجوب عقلًا . ( مسألة 11 ) قوله : ولا يبعد الجواز بما هو أسهل من السيف .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 29 ، 153 ، كتاب القصاص ، أبواب دعوى القتل وما يثبت به ، الباب 9 ، الحديث 4 .
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 698 | الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي