تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 667

مساهمون:

ص٦٦٧

أقول : وفي « الجواهر » : « ولو كانوا ذكوراً وإناثاً ففي « القواعد » و « كشف اللثام » احتمل التشريك للتساوي في الولادة . واحتمل اختصاص الذكور لأنّهم لمّا كانوا أكثر ميراثاً كانوا أقرب ، إلَّا أنّ الجميع أي الوجوه المذكورة لاختصاص الذكور لا يصلح للخروج به عمّا دلّ على النفقة على الولد الشامل للذكر والأُنثى المقتضي للاشتراك بالسوية مع التعدّد » ( 1 ) . ( مسألة 12 ) قوله : ويشكل الأمر فيما إذا اجتمعت الأمّ مع الابن أو البنت ، والأحوط التراضي والتسالم على الاشتراك بالسوية . أقول : وفي « الجواهر » : « ولو كان له أُمّ وبنت ففي « القواعد » احتمل التشريك إمّا بالسوية ، أو على نسبة الميراث ، واختصاص البنت بالنفقة . ثمّ قال : قلت وهو الأقوى لأنّه من كسبه ، ولوجود ما يدلّ على عدم الوجوب على الأمّ من الكتاب والسنّة ، بخلاف البنت المأمورة بالمصاحبة بالمعروف » ( 2 ) . ( مسألة 12 ) قوله : والأحوط التراضي والتصالح على الاشتراك بالسوية . أقول : التراضي والتصالح إنّما ينفع بالنسبة إلى الحكم الوضعي وسقوط الحقّ من الطرفين . وأمّا وجوب الإنفاق مع الأقارب بناءً على كونه حكماً تكليفياً فلا يسقط بالتراضي والتصالح .

هامش
( 1 ) جواهر الكلام 31 : 384 .
( 2 ) جواهر الكلام 31 : 385 .