كتاب المواريث
في موانع الإرث
الأوّل : الكفر بأصنافه
( مسألة 10 ) قوله : المرتدّ وهو من خرج عن الإسلام . أقول : قال العلَّامة في « القواعد » : « المرتدّ هو الذي يكفر بعد الإسلام ، وهو يحصل إمّا بالفعل كالسجود للصنم وعبادة الشمس وإلقاء المصحف في القاذورات ، وكلّ فعل يدلّ على الاستهزاء صريحاً . وإمّا بالقول ، كاللفظ الدالّ بصريحه على جحد ما علم من دين الإسلام ضرورةً ، أو على اعتقاد ما يحرم اعتقاده بالضرورة من دين محمّد ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) » ( 1 ) . ( مسألة 10 ) قوله : نعم تقبل توبته باطناً ، وظاهراً أيضاً بالنسبة إلى بعض الأحكام . . بل له تجديد العقد على زوجته السابقة . أقول : قال في « الجواهر » ( 2 ) : « وحكينا القول بالقبول في كتاب
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام 2 : 274 / السطر 12 .
( 2 ) جواهر الكلام 41 : 605 .