أقول : ويدلّ عليه مرسل المنقري ( 1 ) ، وضعفه منجبر بالعمل . ( مسألة 17 ) قوله : لو مات الأب . . كانت الأُمّ أحقّ بحضانة الولد . . من وصي أبيه . أقول : ففي « الجواهر » : بلا خلاف أجده ، بل ظاهرهم الإجماع عليه . وتدلّ عليه إطلاق قوله تعالى : * ( وأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ الله ) * ( 2 ) . وقد وقع التصريح بذلك في صحيحة عبد الله بن سنان ومرسل ابن أبي عمير عن زرارة ( 3 ) . ( مسألة 17 ) قوله : وإن فقد الأبوان فهي لأب الأب . أقول : ففي « الجواهر » : لأنّه أب ومشارك للأب في كون الولد له ، وله الولاية عليه في المال وغيره . ( مسألة 17 ) قوله : وإذا وجد وصي لأحدهما ففي كون الأمر كذلك أو كونها للوصي ثمّ إلى الأقارب وجهان . أقول : من إطلاق الآية : * ( وأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ الله ) * ، ومن كون وصية الوالد نافذة في حقّ ولده ، وكون الوصي بمنزلة الموصي .
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 655
مساهمون: الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
ص٦٥٥
( مسألة 1 ) قوله : فلا نفقة للمنقطعة .
أقول : ففي « الجواهر » : إجماعاً بقسميه عليه .
أقول : هذا في صورة إطلاق العقد الانقطاعي ، وأمّا في صورة اشتراط النفقة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 21 : 471 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 81 ، الحديث 4 .
( 2 ) الأنفال ( 8 ) : 75 .
( 3 ) وسائل الشيعة 21 : 456 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 71 ، الحديث 1 و 2 .