تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 657

مساهمون:

ص٦٥٧

ذلك من إشكال . وقال في « الجواهر » بعد نقلها عن « التحرير » و « المسالك » : « قلت بل واضح المنع ضرورة عدم دليل عليه ، وعدم صدق الطاعة والانقياد عرفاً عليه ، وعرض نفسها عليه في كلّ غدوة وعشية لا يقتضي ذلك قطعاً » ( 1 ) . ( مسألة 3 ) قوله : لو ارتدّت سقطت النفقة . أقول : لبينونتها منه بالارتداد . ( مسألة 4 ) قوله : الظاهر أنّه لا نفقة للزوجة الصغيرة غير القابلة للاستمتاع منها على زوجها . أقول : يظهر وجهها ممّا ذكره المحقّق في « الشرائع » والشهيد الثاني في « المسالك » . ففي « الشرائع » : من فروع التمكين أن لا تكون صغيرة يحرم وطء مثلها سواء كان زوجها صغيراً أو كبيراً ، ولو أمكن الاستمتاع منها بما دون الوطء لأنّه استمتاع نادر لا يرغب إليه في الغالب . وفي « المسالك » : والمعتبر في الصغير هنا من لا يصلح للجماع ولا يتأتّى منه ولا يلتذّ به ، وبالكبير من يتأتّى منه ذلك ، لا ما يتعلَّق بالتكليف وعدمه . فالمراهق كبير هنا . أقول : الظاهر أنّه لا نصّ في المسألة يتعبّد به ، فليس وجه عدم وجوب النفقة للصغيرة إلَّا فقد شرط التمكين ، فيصحّ ما ذكره المحقّق والشهيد ( قدّس سرّهما ) . ( مسألة 4 ) قوله : وكذا للزوجة الكبيرة إذا كان زوجها صغيراً غير قابل لأن يستمتع منها .

هامش
( 1 ) جواهر الكلام 31 : 307 .